يتم بيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر بالمخازن أو علي الأرصفة داخل المواني وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة . أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوي الشأن ويسري هذا الحكم علي الأشـياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
ويفوض رئيس مصلحة الجمارك في خفض هذه المدة في حالات الضرورة بما يمنع تكدس البضائع بالموانئ .
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند إليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك وذلك طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، ولائحته التنفيذية ، ويستثني من ذلك الأصناف القابلة للتلف أو النقصان فتتولى مصلحة الجمارك بيعها مباشـرة .
ويتم إيداع قيمة البضائع القابلة للتلف أو النقصان والمباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن هذه البضائع.
علي مصلحة الجمارك إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد , وفقاً لقيمتها وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافاً إليها الضرائب والرسوم الجمركية في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضاعة وما آلت إليها , وعلي الهيئة اتخاذ إجراءات البيع بما يمنع حدوث تكدس بالمواني وذلك في خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة لهذا البيان .
تتولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضاعة والأسس التي بني عليه هذا التحديد وفقاً للنظم والقواعد السارية بالهيئة فإذا كان سعر السوق يزيد علي القيمة الواردة من مصلحة الجمارك أتخذ هذا السعر ثمناً أساسـياً للبيـع أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من مصلحة الجمارك تتولي لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوجه الخلاف للاتفاق علي تحديد الثمن الأساسي للبيع, فإذا لم تتوصل اللجنة إلي اتفاق فعلى تتولى الهيئة العامة للمبيعات تحديد الثمن الأساسي للبيع وفقاً للقيمة السوقية .
يستحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل قيامها بعملية البيع المنصوص عليها في المواد السابقة مقابلاً نقدياً على النحو الآتي:
أ ) نسبة 7% من قيمة ثمن صفقة البيع بعد رسو العطاء في المزاد ونفـاذه.
ب) نسبة 7% من قيمة المبلغ المدفوع في حالة عدم سداد الراسي عليه المزاد لباقي الثمن
ج) نسبة 2% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية يتحملها صاحب الرسالة في حالة التلطيط وقبل الإعلان عنه إذا طلب ذلك
د ) نسبة 7% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية عند العدول يتحملها صاحب الرسالة فى حالة الإعلان عنها وقبل رسو المزاد واعتماده من السلطة المختصـة بالهيئة
هـ) نسبة 2% إذا كان البيع بالطريق المباشر للجهات الحكومية أو بطريق الممارسة وكان العدول عن البيع قد تم بعد التعاقد .
يودع تأمين دخول المزاد بخزينة الجمارك على أن يستكمل باقي ثمن البضائع المباعة بذات الخزينة في ميعاد غايته خمسة عشـر يومـاً من تاريخ رسـو المــزاد فإذا لم يستكمل باقي الثمن خلال هذه المدة تتبع الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
على الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم بيان كامل لمصلحة الجمارك بأعمال المزاد وموقف البضاعة التي تم بيعها وقيمة كل منها في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء جلسة البيع وتؤدى مصلحة الجمارك للهيئة مستحقاتها خلال شهر من تاريخ توريدها
( مادة 201 )
تجري مصلحة الجمارك توزيع حصيلة البيع وفقاً لترتيب الأسبقية الوارد بنص المادة 130 من قانون الجمارك ابتداء بنفقات البيع ثم الضريبة الجمركية وما تلاها من ضرائب ورسوم ونفقات في ميعاد غايته شهر من تاريخ سداد كامل الثمن .
لا يجوز بعد رسـو المزاد العلني واعتماد عقد البيع من السلطة المختصة أو التعاقد بالنسبة للبيع المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه الأصلي .
إذا طلب صاحب الشأن استلام بضاعته قبل رسو المزاد وقام بسداد المصاريف الإدارية لمصلحة الجمارك وجب عليها إخطار الهيئة بذلك لاستبعادها من البيع وتكون المصاريف الإدارية وفقاً لما هو مبين بهذه اللائحة.
يجوز لمصلحة الجمارك أن تتصرف في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل وفقاً لنص المادة 130 مكررا من قانون الجمارك إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تمضى سنتان علي الأقل من تاريخ آخر عرض للبيع .
ب- أن يكون قد سبق إخطار ذوي الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية قبل عرضها للبيع .
ج- أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلني مرتين علي الأقل ولم يتم بيعها .
يتولى رئيس الإدارة المركزية المختص أو مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع المختص بمصلحة الجمارك عرض البضائع المشار إليها في المادة السابقة علي الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام للإنفاق علي مقابل التصرف عند إبداء رغبة أي منهم فى شرائها.
يجوز لرئيس مصلحة الجمارك التنازل بدون مقابل عن الاصناف التالية للجهات المبينة قرين كل منها ، وذلك فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة وزير المالية:
أ - الأسلحة والذخائر وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية
ب - الأدويــــة وزارة الصحة – أو المستشفيات الجامعية أو وزارة
البحث العلمي.
ج - الأقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية
وزارة الشئون الاجتماعية أو جمعية الهلال الأحمر
د - الكتب والمجلات والحوامل المسجلة
وزارة الثقافة أو وزارتي التربية والتعليم العالي
هـ - الأثـــاث والســـيارات
وزارة المالية ومصالحها أو وزارتي الدفاع والداخلية
و - الكيماويــات للجهات الحكومية المتخصصة.
إذا تم الاتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين علي التصرف سواء أكان بمقابل أم بدون مقابل يتم إحالة المستندات إلي هيئة قضايا الدولة التي تتولى استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص لاستئذانه في التصرف للجهة المشار إليها .
يراعي استيفاء القواعد الرقابية قبل التصرف فى البضائع على النحو الوارد بهذا الفصل .
يترتب علي التصرف في البضائع وفقا لأحكام هذا الفصل بمقابل أو بدون مقابل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة علي المبيعات .
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التي تكبدتها مصلحة الجمارك لنقل ملكية الأصناف المتصرف فيها إلي تلك الجهات

تعليقات
إرسال تعليق