القائمة الرئيسية

الصفحات

 


يشرفنا وجودك معنا

يجب أن يعرف كل شخص يعمل بالجمارك
1- من هم موظفي الجمارك؟
2- ما هي سلطاتهم ؟
3- ما هي حدود سلطاتهم ؟
4- ما هي الحماية القانونية الخاصة بهم أثناء تأدية عملهم بسببها؟

أولاً : من هم موظفو الجمارك :

(موظفو الجمارك هم الذين: يصدر لهم قـرار من وزير الخزانة من مأمـوري الضبط القضائي وذلك في حـدود اختصاصهم ) .
ومن ثم نجد أنه تم تحديد من هم موظفو الجمارك وأوجبت أن يصدر لهم قرار من وزير الخزانة حتى يكون له صفة الضبطية القضائية والتي يستخدمها في إنهاء الإجراءات والأعمال الجمركية من رقابة وتفتيش الأشخاص والأمتعة والبضائع وضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط عنها في إطار إجراء مشروع .
و تم تحديد نطاق هذه السلطات ولم تجعلها مطلقة بل حددتها في حدود إإختصاصهم فقط دون غيرها من إختصاص باقي مأمور الضبط القضائي التي حددها قانون الإجراءات الجنائية .
وقد سعى المشرع إلى ذلك لما يقتضية العمل بالحدود الجمركية أو المنافذ الشرعية للبلاد والمناطق الجمركية من سرعة الإجراءات وضبط المخالفات دون التقييد بقانون الإجراءات الجنائية واستثناء من القيود الواردة به في إجراءات الضبط والتفتيش من الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك لحسن سير العمل الجمركي من رقابة جمركية وسيطرة على المواقع الجمركية دون التقييد بهذه الإجراءات وسهولة ضبط المخالفات داخل المناطق الجمركية .
ومن هنا يجب أن نعرف أن مأمور الجمارك له صفة الضبطية القضائية في حدود اختصاصه .

ثانياً : سلطات موظفو الجمارك :

منح قانون الجمارك موظفي الجمارك سلطات تتفق وتساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية من فرض الرقابة الجمركية والتفتيشية داخل مناطق الرقابة الجمركية وتتفق وسرعة إنهاء هذه الإجراءات دون معوقات روتينية باعتبار أن الأعمال الجمركية داخل نطاق الرقابة الجمركية تتطلب السرعة والسـهولة والتيسير فى إنهاء الإجراءات لحسن سير العمل مع السيطرة على هذه المناطق خشية مخالفة القوانين الجمركية والأمنية وضبط أى محاولة لمخالفة ذلك .
ومن ثم فان سلطات موظفي الجمارك داخل الدوائر الجمركية لفرض الرقابة والسيطرة الجمركية عليها تتمثل في :-
1- تفتيش الأماكن القاطنة داخل الدائرة الجمركية
2- تفتيش جميع الأشخاص المتواجدين سواء بسبب عملهم أو غيره داخل الدائرة الجمركية دون استثناء .
3- تفتيش البضائع الواردة أو المغادرة من وإلى الدائرة الجمركية .
4- تفتيش المستودعات الموجودة داخل الدائرة الجمركية .
5- تفتيش المخازن الخاصة بالشركات العاملة داخل الدائرة الجمركية وفرض الرقابة عليها من دخول وخروج الأمتعة والبضائع منها إليها .
6- حق موظفو الجمارك في الصعود إلى السفن والطائرات لتفتيشها .
7- حق موظفو الجمارك في تفتيش وسائل النقل المتواجدة داخل الدائرة الجمركية وأثناء دخولها وخروجها منها .
8- حق المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المنافيستو ) وغيرها من مستندات الشحن والتي تقتضيها القواعد المقررة .
9- لموظفي الجمارك الحق في اتخاذ التدابير التي يرونها كفيلة لمنع التهريب من التحفظ على البضائع أو الأشخاص المهربين أو وسائل النقل أو فرض أي رسوم قانونية تفرض لهذه المخالفات .
10- الحق لموظفي الجمارك أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى لتنفيذ عملهم من رقابة وتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لذلك .
وباستعراض هذه السلطات المخولة من قبل مواد القانون الجمركي نستطيع القول أن القانون أولا لموظفي الجمارك سلطات واسعة ومرنة لتحقيق الهدف المنشود لهم في إحكام الرقابة والسيطرة الجمركية على المنافذ الجمركية وداخل الدوائر الجمركية حتى يتثنى لهم القيام بعملهم من استطاعة تحصيل الرسوم والضرائب على البضائع والسلع الواردة إليهم طواعية لإنهاء الإجراءات الجمركية عليها بالطرق الشرعية أو الكشف عن أى محاولات تهريب داخل المناطق الجمركية أو داخل وسائل النقل من سفن وطائرات ووسائل نقل أخرى مساعدة من سيارات أو خلافه وكذلك الأشخاص المغادرون أو القادمون من وإلى البلاد أو العاملون بهذه الدوائر أو مرتادي هذه الدوائر لأنها إجراءات بها .
هذه كانت هي سلطات رجال الجمارك المخولة لهم من قبل قانون الجمارك .

ثالثا: حدود سلطات موظفو الجمارك :

بأن القانون قد أولى موظفي الجمارك سلطات واسـعة وذلك لما يقتضيها العمل الجمركي ذلك من الرقابة والسيطرة داخـل النطاق الجمـركي ولإنهـاء الإجراءات وضبط المخالفات وإتخـاذ التدابير اللازمـة لذلك ، إلا أن القانون أيضا قد حدد سلطات موظفـو الجمارك فقد اشتراط القانون أن تكون ممارسة هذه السلطات في :
1- أن يكون ذلك فى حدود اختصاصهم ، فليس لرجل الجمارك مكافحة الجرائم الأخرى .
2- أن تكون أثناء تأدية عملة وبسببها ، فليس لرجل الجمارك بعد الانتهاء من عمله أن يمارس سلطاته كمأمور ضبط قضائي ويستمر فى ضبط الجـرائم .
3- أن يكون هذا داخل نطاق الدائرة الجمركية ، فليس لرجل الجمارك أن يمارس سلطاته خارج حدود اختصاصه وإن كان القانون قد أستثنى هذا الشرط فى حالات خاصة وهى
أ‌- مطاردة بضائع المهربة ومتابعتها ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ب‌- عند الإشتباه لهم حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عبر الحدود إذا كان هناك مظنة التهريب ومخالفتها لأحـكام القانون .

رابعا: الحماية القانونية الخاصة لموظفي الجمارك أثناء تأدية عملهم وبسببه

أن العمل الجمركي ومقتضياته والتي تتطلب من رجال لجمارك الرقابة والسيطرة داخل النطاق الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات وضبط المخالفات وأتحاذ التدابير اللازمة لذلك .
ومن ثم وحتى يتثنى لرجل الجمارك القيام بهذه الأعمال دون اى مؤثر خارجي أو ضغوط نفسية من أى نوع مما يؤثر على عملة بالسلبية ولا يقوم بعملة على الوجه الأمثل .
وقد نص القانون الجمركى على أن :
( فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب ) .
وعلية وبناء على هذا لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رجال الجمارك عن الجرائم التى تقع منهم أثناء تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من السيد وزير المالية أو من يفوضه .
وتتمثل إجراءات التحقيق فى
( القبض – الاستجواب – التحقيق – المواجهه – الحبس الإحتياطى )
فلا يجوز إتخاذ أى إجراء من هذه الإجراءات إلا بناءاً على طلب كتابي .
كما أن هذه المادة أحاطت رجال الجمارك بحماية أخرى حتى بعد إتخاذ أعمال التحقيق فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية على رجال الجمارك بعدها إلا بعد الحصول على هذا الطلب من وزير المالية أو من يفوضه .

موظفو الجمارك

( مادة 175 )
يخول العاملون بمصلحة الجمارك الذين يشغلون وظائف رئيس قطاع - رئيس إدارة مركزية - مدير عام - كبير باحثين - مدير إدارة - رئيس قسم - مأمور حركة - مأمور تعريفة - مفتشي الإدارات العامة لمكافحة التهريب - شاغلي وظيفة باحث قانوني ، كل في حدود اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون الجمارك وتعديلاته وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين .
( مادة 176 )
لموظفي الجمارك كل فى حدود اختصاصه دون غيرهم الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدوائر الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وكذا لهم الحق فى الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الضبط من السلطات الأخرى .
( مادة 177 )
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية وضبطها ووسائل النقل والأشخاص واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك .
( مادة 178 )
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات علي أن يكون موضحاً بها تفصيلاً ما يتصل بكل منهم من تلك العمليات .
( مادة 179 )
يلتزم مستوردو البضائع الأجنبية بقصد الاتجار والمشترون مباشرة منهم بالاحتفاظ بما يدل علي أداء الضريبة الجمركية , أما حائزي البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيلتزمون بالاحتفاظ بما يدل علي مصدر تلك البضائع .
( مادة 180 )
علي المؤسسات والأشخاص المنصوص عليهم في المادتين السابقتين تقديم الأوراق و المستندات والسجلات والوثائق والمحررات المشار إليها في هذا الباب لموظفي مصلحة الجمارك المختصين وتمكينهم من الإطلاع عليها ، ويجوز لهؤلاء الموظفين ضبط المستندات والوثائق والسجلات عند وجود المخالفة مع تقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوعاً من تاريخ الضبط .
وتجرى المراجعة اللاحقة بمكاتب أو مصانع أو مقار المؤسسات أو الأشــخاص المشـار إليهـا، ولرئيس المصلحة أن يعهد إلي لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفــة ، وله طلب رأي الغرفة التجارية أو الصناعية أو المعنية التي يقع في دائرتها موضوع الضبط .
( مادة 181 )
يقصد بالأوراق والمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها بالمادة السابقة تلك التي تتطلبها طبيعة النشاط وخاصة القيودات المتعلقة بالعمليات الجمركية وأهمها :
أ - السجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط .
ب - المراسلات والمحررات المتعلقة بالصفقات ذات الصلة بالعمليات الجمركية.
( مادة 182 )
علي جميع المخاطبين بالمادتين (178 ، 179) من هذه اللائحة الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها من موظفي الجمارك ، أما الوثائق والمراســلات والمحررات فتبدأ مدة الاحتفاظ بها من تاريخ إرسالها أو تسلمها وذلك كله وفقــاً لما هو مقرر بقانون التجارة .
( مادة 183 )
على مأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك في غير حالات متابعة البضائع المهربة ومطاردتها ، أن يحصلوا - بعد موافقة وزير المالية - على إذن سابق من النيابة العامة عند إجراء أية أعمال تفتيش وضبط البضائع خارج الدوائر الجمركية وأذن من رئيس مصلحة الجمارك فى حالة طلب المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المقررة ، وان يثبتوا هذا في صدر المحضر.
ولا يجوز البدء في تنفيذ أية مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة مع مراعاة ألا يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العمل بالمنشأة وفى كل الحالات تسلم صورة من إذن الضبط أو التفتيش إلى صاحب الشأن .
( مادة 184 )
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب . وتشكل لجنة بقرار من وزير المالية يمثل فيها المستشار القانوني لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمصلحة لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم المشار إليها، وللجنة الاستعانة بمن تراه . وعلى اللجنة إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية لإتخاذ اللازم نحو إصدار الطلب الكتابى من عدمه .

يجب أن يتوافر لرجال الجمارك وخاصة العاملين فى مجال جمارك تفتيش الركاب مواصفات يتفق والمهام الذى يقوم بها والتى تتطلب منه بذل جهد وافر للتوفيق بين معادلات عديدة يجب تنفيذها للوصول إلى هدف معين .
لذلك يجب أن يتوافر فيه المواصفات الآتية :
1- اللياقة البدنيه لسرعة الحركة والانتقال من مكان لآخر
2- أن يجيد التعامل مع الأشخاص باختلاف فئاتهم
3- أن يكون شخص لماح وسريع البديهة
4- أن يكون له القدرة على ضبط النفس
5- أن يكون صبور وغير عصبي
6- أن يكون ذو معلومات وافرة فى جميع المجالات
7- أن يكون له القدرة على اتخاذ القرار وفقا لمقتضيات العمل
8- أن يكون له القدرة على سرعة التصرف فى المواقف التى تحدث فجأة
9- أن يكون له الرغبة فى تنمية مهاراته باستمرار
10- قابلية تحمل عبء العمل وظروفه
11- الإلمام بالقوانين المعمول بها فى البلاد حتى يتثنى له التصرف فى المواقف التى تعرض عليه ومعرفة ما تأثيرها الضار أوالنافع أو المفيد للبلاد وسرعة اتخاذ القرار فى هذه المواقف وخلفيتها وصداها
12- تقدير المسئولية القائم بها فى العمل وعدم الاستهتار بكم وكيفية العمل مهما كانت متناهية الصغر أو غير ذي أهمية .
13- الإطلاع بصفة مستمرة على الأحداث العالمية .

قانونية التفتيش :

نصت المادة ( 26 ) من قوانين الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته للقانون رقم 95 لسنه 2005 على أنه
( لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدوائر الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة للأشراف الجمركي وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ) .
ومن نص هذه المادة تتضح لنا أن لرجل الجمارك الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية الخاضعة للإشراف الجمركي كما له أن يقوم بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتى تكفل له منع التهريب الجمركي .
ويعتبر هذا النص استثناء من القواعد العامة فى التفتيش والتي لا تجيز هذا التفتيش ألا بأمر من سلطات التحقيق ( النيابة العامة ) أو فى أحوال التلبس والقبض القانوني .
وقد خول القانون لرجال الجمارك هذه السلطة ولم يشترط وجود الشروط الموضوعية والشكلية للتفتيش . عدا تفتيش الأنثى .
ومن ثم . يعطى القانون لرجل الجمارك تفتيش الركاب القادمين أو المغادرين داخل الدوائر الجمركية لمنع التهريب الجمركي كما أنه أعطى له حق تفتيش الأمتعة والبضائع التى يحوزها الركاب عند قدومهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها وكذلك تفتيش أى شخص متواجد داخل الدائرة الجمركية إذا ظن رجل الجمارك أن هذا الشخص يحاول تهريب أي شي مخالف للقوانين الجمركية أو غيرها

تعليقات

التنقل السريع